سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

664

سنن سعيد بن منصور

--> = في نسخ الوصية للوالدين والأقربين أخرجه من طريق يزيد النحوي ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ والأقربين ) ، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث . ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق . وأخرجه البخاري في " صحيحه " ( 5 / 372 رقم 2747 ) في الوصايا ، باب لا وصية لوارث ، و ( 8 / 244 رقم 4578 ) في التفسير ، باب ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ، و ( 12 / 23 رقم 6739 ) في الفرائض ، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره ، أخرجه من طريق ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما قال : كان المال للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وجعل للمرأة الثمن والربع ، وللزوج الشطر والربع . ومن طريق ابن أبي نجيح أخرجه أيضًا الدارمي في " سننه " ( 2 / 302 رقم 3265 ) . والبيهقي في " سننه " ( 6 / 263 ) في الوصايا ، باب نسخ الوصية للوالدين . . . وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / ل 115 / أ ) . والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " ( ص 23 ) . كلاهما من طريق حجّاج بن محمد ، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، به ، بنحو رواية البخاري . قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 5 / 372 ) عن حديث ابن عباس هذا : ( ( هو موقوف لفظًا ، إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن ، فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير ) ) . اه - . والله أعلم .